وإنّ اَلْمُعْتَكِفَ لا يَخْرُجُ لِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، ولَكِنَّه إذَا خَرَجَ لِحَاجَتِه أَوْ لأَمْرٍ لا بُدَّ منه ثُمَّ مَرَّ بالْمَرِيْضِ فلاَ بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ عنه حَيْثُ يَمُرُّ بدُونِ تَعْرِيجٍ، ولَوْ وَقَفَ، أَوْ مَالَ عَنْ الطَّرِيْقِ إلى جانِبٍ مِن أَجْلِه يَفْسُدُ الاعْتِكَافُ.
عن أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، سَيِّدَتِنَا عائِشَةَ الصِّدِّيْقَةِ رضي الله تعالى عنها قالت: «أنَّ النَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضانَ، حتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اِعْتَكَفَ أَزْوَاجُه مِنْ بَعْدِه»[1].
يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ: أَنْ تَعْتَكِفَ في بَيْتِها والاعْتِكَافُ سَهْلٌ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْمُسْتَقِيْمَةِ على الطَّاعَةِ، اَلْمُلْتَزِمَةِ بالْحِجَابِ بالنِّسْبَةِ إلى النِّسَاءِ التي لا تَلْتَزِمُ بالْحِجَابِ، فعَلَيْها: أَنْ تَغْتَنِمَ هذه الفُرْصَةَ، فَلَرُبَّمَا كانَتْ هَذِهِ الْفُرْصَةُ ذَاتَ يَوْمٍ مُنعَطِفًا تارِيْخِيًّا في حَيَاتِها، وَالْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ تَعْتَكِفُ في مسجدِ بَيْتِها, وفيه تَذْكِيْرٌ بالْقَبْرِ, لِمَا كانَ هَذَا الْمَكَانُ ضِيْقًا بالنِّسْبَةِ إلى الْمَسَاجدِ، ورُبَّمَا يَشُقُّ على الْمَرْأَةِ الاعتكافُ في مَسجدِ بَيْتِها، فعَلَيْها أَنْ تَتَدَبَّرَ جَيِّدًا في عَاقِبَتِها: أنّها إذَا مَاتَتْ، فهَلْ يُمْكِنُها حينئِذٍ أَنْ تَسْكُنَ في ضِيْقِ القَبْرِ، وكَيْفَ تَقْضِي السَّنَوَاتِ في القَبْرِ؟! فعلى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ في مَسْجدِ بَيْتِها