يُكْرَهُ صِيَامُها. وإذَا أَرَادَتْ أَنْ تَقْضِيَ الاعتِكَافَ، فإنَّها تَدْخُلُ مَسجدَ بَيْتِها قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمسِ، وتَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوْبِها، ويُشْتَرَطُ الصَّوْمُ في الاعتِكَافِ.
[٩]: لا يَجُوْزُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمُعتَكَفِ، بِلا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسجدِ بَيْتِها إلى مَنْزِلِها مِنْ غَيْرِ حاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ، يَفْسُدُ اعتِكَافُها.
[١٠]: الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بالاعتِكَافِ بالنِّسبَةِ إلى الْمَرأَةِ، كَالرَّجُلِ.
[١١]: إنَّ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَكِفَةَ تَجُوْزُ لها في مَسجِدِ الْبَيتِ الْخِيَاطَةُ وتَوْجِيْهُ الآخَرِيْنَ فى تَنْفِيْذِهم لِلأَعْمَالِ.
[١٢]: يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفَةِ التَّشَاغُلُ على قَدْرِ الاسْتِطَاعَةِ لَيْلاً ونَهَارًا بالصَّلاَةِ، وتِلاَوَةِ القُرْآنِ، وذِكْرِ اللهِ، والصَّلاَةِ علَى الحبيب المصطفى صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم وقِرَاءَةِ الْكُتُبِ الدِّيْنِيَّةِ، وسَمَاعِ دروس السنن النبوية ونَحْوِ ذلك مِنْ الطَّاعَاتِ، وعلَيْها أَنْ لا تُضَيِّعَ سَاعَةً في غَيْرِ ذِكْرٍ.
أخي الحبيب:
مَنْ شَرَعَ في اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ بنيَّةِ ذلك، ثُمَّ أَفْسَدَه، إنّما يَجِبُ عليه قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَه، ويَجُوْزُ أَنْ يَقْضِيَ