عنوان الكتاب: نفحات الاعتكاف

اعتِكَافَه في شَهرِ رَمَضَانَ، وغَيْرِ ذلك، ولكِن لا يَقْضِي اعتِكَافَه في يَوْمِ عِيْدِ الْفِطْرِ، وعِيْدِ الأَضْحَى، وفي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: اَلْحَادِي عَشَرَ، والثَّانِي عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ، مِن ذِي الْحَجَّةِ؛ لأنَّها أَيَّامٌ، يُكْرَهُ أَنْ يَصُوْمَها.

وإذا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ الاعتِكَافَ فإنَّه يَدْخُلُ الْمَسجدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمسِ، ويَخْرُجُ إذَا غابَتْ الشَّمسُ، ويُشْتَرَطُ الصَّوْمُ في الاعتِكَافِ.

حكم الفدية في الاعتكاف:

مَنْ قَدَرَ على قَضَاءِ الاعْتِكَافِ فلَمْ يَقْضِه حتَّى أَيِسَ مِن حَيَاتِه يَجِبُ علَيْه أَنْ يُوْصِيَ بِالْفِدْيَةِ وإِنْ لَمْ يُوْصِِ حتَّى ماتَ وأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ جازَ ذَلِكَ[1]. وإذا أَرَادَ الْمُسلِمُ أَنْ يُخْرِجَ الْفِدْيَةَ عن الْمَيِّتِ، فعلَيْه أَنْ يَدْفَعَ منه لِمُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أوْ يَدْفَعَ قِيمَةَ ذلك.

ومَنْ أَفْسَدَ اعْتِكَافَه بِعُذْرٍ أو نِسْيَانٍ، فلاَ شَيْءَ عليه، وأَمَّا إذَا أَفْسَدَه مُتَعَمِّدًا، ولَيْسَ له عُذْرٌ فإنَّه آثِمٌ, وعليه أَنْ يَقْضِي مَعَ التَّوْبَةِ والاسْتِغْفَارِ وكُلَّمَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً، يَجِبُ عليه: أَنْ يُسَارِعَ بالتَّوْبَةِ، إلى الله سبحانه وتعالى، دُوْنَ تَوَانٍ، أوْ تَأخِيْرٍ، ولكِنْ لا تَقَعُ التَّوْبَةُ مِن العَبْدِ عَن الذَّنْبِ بمُجَرَّدِ الاسْتِغْفَارِ ولَقْلَقَةِ اللِّسَانِ بَلْ لا بُدَّ لِلتَّوْبَةِ مِنْ شُرُوْطٍ:

أَوَّلُها: النَّدَمُ على ما مَضَى مِن الذُّنُوْبِ.

والثَّاني: الإقْلاَعُ عنه في الْحَالِ.


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع: في الاعتكاف، ١/٢١٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

75