إلى المسجد، يقول الشيخُ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: «الثُّوْمُ، والبَصَلُ، والكُرَّاثُ، حلالٌ، إلاّ مَنْ أَكَلَ مِنْهَا شيئًا، فإنّه لا يجوز أنْ يَأْتِي إلى المسجدِ حتّى تَذْهَبَ الرَّائِحةُ، وأمّا مَنْ يتَعاطَى التَّدْخِيْنَ، ولَمْ يَتَيَسَّرْ له أن يُزِيْلَ هذه الرَّائِحةَ قبلَ الجماعةِ، فإنّه لا يجوزُ له ذلك في قُرْبِ الْجماعةِ لأنّه ممّا يُؤدِّي به إلى تَرْكِ صلاة الجماعةِ، والقاعدةُ الفِقْهيّةُ، تقولُ: كُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إلى مَمْنُوْعٍ، فهو مَمنوعٌ»[1].
مَنْ كان بِه بَخَرٌ، شديدُ الرائحةِ الكريهةِ، ويَسْتَطِيْعُ أنْ يُزِيْلَ هذه الرائحةَ بالْمَضْمَضَةِ أوْ السِّوَاكِ فالواجِبُ عليه: أن يَفْعَلَ ذلك حتّى تَذْهَبَ الرائحةُ، وكذلك مَنْ يَشْرَبُ الدُّخَانَ، أو السِّيْجَارَةَ، أوْ يَتَنَاوَلُ التمباكَ يَجِبُ عليه أن يُزِيْلَ أثَرَه مِنْ فَمِه، بكُلِّ ما يَسْتَطِيْعُ، أوْ يُبالِغ في الْمَضْمَضَةِ، أوْ يَسْتَخْدِم السِّوَاكَ، حتّى تَذْهَبَ الرائحةُ، ويُمْكِنُ مَعْرِفَةُ رائحةِ الفمِ، أوْ بَخَرَ الفَمِ بأنْ يَتَنَفَّسَ بوَضْعِ يَدِه على فَمِه، وفمُه مَفْتُوْحٌ ثُمّ يَشُمّ رائِحةَ فَمِه مُبَاشَرَةً وما دامَت الرائحةُ الكَرِيْهَةُ موجودةً يَحْرُمُ دُخُوْلُ المسجد[2].