عنوان الكتاب: نفحات الاعتكاف

أحكام الاعتكاف:

[١]: مَنْ أرَادَ الاقْتِدَاءَ بالنَّبِيِّ الكريم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ فإنَّه يَدْخُلُ الْمَسجدَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ من الْيَوْمِ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضانَ، ولَوْ دَخَلَ الْمَسجدَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، لَمْ يُؤَدِّ سُنَّةَ الاعْتِكَافِ.

[٢]: لَوْ دَخَلَ الْمَسجدَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ بنِيَّةِ الاعْتِكَافِ ثُمَّ خَرَجَ إلى فِنَاءِ الْمَسجدِ، وغَرَبَتْ شَمْسُ الْيَوْمِ الْعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضانَ، لاَ يَفْسُدُ اِعْتِكَافُه.

[٣]: إذَا خَرَجَ إلى دَوْرَةِ الْمِيَاهِ (الْمِرْحَاض)، يَجُوْزُ لََه: أَنْ يُسَلِّمَ، أوْ يَرُدَّ السَّلاَمَ أوْ يَتَكَلَّمَ، حَيْثُ يَمُرُّ بدُوْنِ تَعْرِيْجٍ، ولَوْ وَقَفَ مِنْ أَجْلِه يَفْسُدُ اعْتِكَافُه، وأمَّا إذَا كَانَتْ دَوْرَةُ الْمَاءِ داخِلَ سُوْرِ الْمَسجدِ، فلا بَأْسَ بالْوُقُوْفِ.

[٤]: لَوْ ذَهَبَ إلى الْمِرْحَاضِ وكانَ هُنَاكَ اِزْدِحَامٌ فلا بَأْسَ في هذا الانتظار.

[٥]: يَجُوْزُ الاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ التَّبَوُّلِ ضَرُوْرَةً خارِجَ الْمَسجدِ, لأنَّ الاسْتِبْرَاءَ واجِبٌ، حتَّى يَسْتَقِرَّ قَلْبُه على اِنْقِطَاعِ العَوْدِ، وقال بَعْضُهم: يَسْتَنْجِي بَعْدَمَا يَخْطُو خُطُوَاتٍ، وقال بَعْضُهم: يَرْكُضُ برِجْلِه على الأَرْضِ، ويَتَنَحْنَحُ، ويَلُفُّ رِجْلَه الْيُمْنَى على الْيُسْرَى، ويَنْزِلُ مِنَ الصُّعُوْدِ إلى الْهُبُوْطِ، والصَّحِيْحُ أنَّ طِبَاعَ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ فمتَى، وَقَعَ في قَلْبِه أنَّه تَمَّ


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

75