الثاني فلا يمكن حصوله لامتناع حصول الحاصل كالعلم بكونه حافظاً للتوراة, وحينئذٍ يكون[1] تسمية هذا الحكم فائدةَ الخبر بناء على أنه من شأنه أن يستفاد من الخبر, فإن قيل: كثيراً مّا نسمع خبراً[2] ولا يخطر ببالنا أنّ صورة هذا الحكم حاصلة في ذهن المُخبِر أم لا, وأيضاً إذا سمعنا[3] خبراً وحصل لنا منه العلم بكون مُخبِره عالماً به يحصل في ذهننا صورة هذا الحكم سواء علمناه قبل أو لا فيكون الأوّل حاصلاً غايته أنه لا يكون علماً جديداً, فالجواب عن الأوّل[4] أنّ العلم بكون صورة الحكم حاصلة في ذهن المُخبِر ضروريّ لوجود علّته أعني سَماع الخبر, والذهول[5] إنّما هو عن العلم بهذا العلم وهو
[1] قوله: [وحينئذ يكون إلخ] جواب سؤال وهو أنّ العلم الأوّل إذا كان حاصلاً قبل حصول العلم الثاني لم يصحّ تسميته فائدةَ الخبر لأنّ فائدة الشيء ما يترتّب عليه ويحصل منه والحال أنّ العلم الأوّل لم يحصل من هذا الخبر, وحاصل الجواب أنّ تسمية العلم الأوّل حينئذ مبنيّ على أنه من شأنه أن يستفاد من الخبر وإن لم يحصل من هذا الخبر بالفعل.
[2] قوله: [فإن قيل: كثيراً مّا نسمع خبراً إلخ] إشارة إلى اعتراض أورده بعض شرّاح "الإيضاح" على قوله مع أنّ سَماع الخبر من المُخبِر كافٍ في حصول الثاني منه, وحاصله أنا كثيراً مّا نسمع الخبر من المُخبِر ولا يحصل لنا العلم الثاني فلا يصحّ قوله هذا.
[3] قوله: [وأيضاً إذا سمعنا إلخ] إشارة إلى اعتراض ثانٍ أوردوه على قوله لجواز أن يكون الأوّل حاصلاً قبل حصول الثاني وحاصله أنا إذا سمعنا خبراً وحصل لنا العلم الثاني فلا محالة يحصل لنا العلم الأوّل أيضاً فإن لم نعلمه قبل كان علماً جديداً وإن علمناه قبل لم يكن علماً جديداً.
[4] قوله: [فالجواب عن الأوّل إلخ] أي: فالجواب عن الاعتراض الأوّل إلخ, وحاصله أنّ حصول العلم الثاني عند حصول العلم الأوّل لا بدّ منه لوجود علّته فإنّ وجود المعلول ضروريّ عند وجود العلّة لئلاّ يلزم تخلّف المعلول عن العلّة, وأمّا الذهول أي: الغفلة التي أشار إليه المُعترِض بقوله ولا يخطر ببالنا إلخ فإنما هي عن العلم بهذا العلم أي: عن العلم بالعلم الثاني أي: بالعلم بكون مُخبِره عالماً به والذهول عن العلم جائز. قوله ضروريّ أي: لا بدّ منه لا أنه بديهيّ لأنّ قوله لوجود علّته لا يُثبِت البداهة.
[5] قوله: [والذهول إلخ] إشارةٌ إلى منشأ غلط المُعترِض زائدٌ على الجواب, والذهول ههنا بمعنى الغفلة وهو عدم التصوّر مع وجود ما يقتضيه لا بمعنى عدم استثبات التصوّر.