عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

جائز وفيه نظر[1] ويمكن أن يقال[2]: إنّ لازم فائدة الخبر هو كون المُخبِر عالماً بالحكم أعني حصول صورة الحكم في ذهنه وهذا متحقّق ضرورة, سواء علم السامع أنّ المُخبِر عالم بالحكم أو لم يعلم, لكنّ هذا ينافي تفسير المصنّف, وعن الثاني[3] أنّ الذهن إذا التفت إلى ما هو مخزون عنده واستحضره لا يقال: إنه علمه , ولو سُلِّم[4] فإنا نفرضه فيما إذا كان مُستحضِراً للخبر مُشاهِداً إيّاه فإنه يحصل العلم الثاني دون الأوّل, وبهذا يتمّ مقصودنا, فإن قيل[5]: لا نُسلِّم أنه كلّما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به لجواز أن يكون


 



[1] قوله: [وفيه نظر] وجه النظر أنّ حصول العلم الثاني إنّما يكون ضروريًّا عند حصول العلم الأوّل إذا كان مجرّد سَماع الخبر من المُخبِر علّة تامّة مستلزمة للعلم الثاني وهو في حيِّز المنع لأنّ العلّة التامّة المستلزمة له هي سَماع الخبر مع التفات النفس والتوجّه.

[2] قوله: [ويُمكِن أن يقال إلخ] جواب آخر عن الاعتراض الأوّل, وحاصله أنّ اللازمَ عبارة عن المعلوم وهو كون المُخبِر عالماً بالحكم لا عن العلم بكونه عالماً به والملزومَ عبارة عن العلم بالحكم واللزوم بينهما في التحقّق أي: كلّما تحقّق العلم بالحكم من الخبر تحقّق كون المُخبِر عالماً به وإن لم يتحقّق العلم بكونه عالماً به. قوله لكنّ إلخ إشارة إلى تصدير هذا الجواب بـيُمكِن الدالّ على الضعف, يعني هذا الجواب وإن كان حاسماً لمادّة الاعتراض لكنه ينافي ما فسّر به المصـ اللازمَ في "الإيضاح" فإنه فسّره بالعلم بكون المُخبِر إلخ, فيكون هذا الجواب من قبيل توجيه القول بما لا يرضى به القائل.

[3] قوله: [وعن الثاني إلخ] أي: والجواب عن الاعتراض الثاني إلخ, وحاصله أنّ السامع إذا كان عالماً بالحكم قبل سَماع الخبر فبعد سَماعه إنّما يحصل له استحضاره والالتفات إلى ما هو مخزون عنده وهو ليس بعلم لا جديد ولا قديم.

[4] قوله: [ولو سُلِّم إلخ] جواب آخر عن الاعتراض الثاني, وحاصله أنه لو سُلِّم أنه يقال له العلم فإنا نفرض الخبر فيما إذا كان السامع مُستحضِراً للعلم الأوّل ومشاهداً إيّاه كأن يكون رائياً بعينيه أنّ زيداً قائم وقيل له زيد قائم فإنه يحصل له العلم الثاني دون الأوّل وإلاّ يلزم حصول الحاصل. قوله وبهذا إلخ أي: وبهذا القدر يتمّ مقصودنا وهو أنه لا يمتنع أن لا يحصل العلم الأوّل عند حصول العلم الثاني.

[5] قوله: [فإن قيل إلخ] تقرير اعتراض آخر يرد على قول المصـ في "الإيضاح": يمتنع أن لا يحصل العلم الثاني عند حصول العلم الأوّل, ومنشأه حمل العلم على الاعتقاد الجازم المطابق للواقع كما هو الشائع الظاهر المتبادر في الشرع واللغة والعرف, وحاصله أنا لا نسلِّم أنه كلّما أفاد الخبر الحكم أفاد أنّ المُخبِر عالم بالحكم بل يجوز أن لا يحصل العلم الثاني عند حصول العلم الأوّل فإنّ الخبر قد يكون مظنوناً أو مشكوكاً أو موهوماً أو كذباً محضاً ولا علم للمُخبر بالحكم في شيء منها فكيف يفيد علمَه به.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400