عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

ادخل سوقاً بخلاف المعرَّف نحو ادخل السوق فإنّ المراد به نفس الحقيقة والبعضيّة مستفادة من القرينة كالدخول مثلاً, فهو كعامّ مخصوص بالقرينة [1] فالمجرَّد [2] وذو اللام إذن بالنظر إلى القرينة سواء وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان, وإليه أشار بقوله (وهذا في المعنى كالنكرة) يعني بعد اعتبار القرينة [3] وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ [4] وذا حال ووصفاً للمعرفة وموصوفاً بها ونحو ذلك كعلَم الجنس, وهذه الأحكام اللفظيّة هي التي اضْطرَّتْهم [5] إلى الحكم بكونِه معرفة وكونِ نحو أسامة علَماً


 



[1] قوله: [فهو كعامّ مخصوص بالقرينة] أي: كما أنّ العامّ يُستعمَل في جميع الأفراد الموضوع لها والقرينة تخصِّصه ببعضها كذلك المعرَّف المذكور مستعمَل في الماهيّة الموجودة في ضمن بعض الأفراد بقطع النظر عن خصوصيّة ذلك البعض لكنه لا يوجد في الخارج إلاّ بخصوصه.

[2] قوله: [فالمجرَّد إلخ] نتيجةٌ لما قبله وتمهيدٌ لما بعده. قوله ½بالنظر إلى القرينة سواء¼ لأنّ المراد من كلّ واحد منهما بعض غير معيَّن وإن كان إرادته في النكرة بالوضع وفي ذي اللام بالقرينة. قوله ½وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان¼ لأنّ المجرّد موضوع للفرد المنتشر وذا اللام للحقيقة المتّحدة في الذهن. قوله ½وإليه إلخ¼ أي: وإلى أنّ المجرَّد وذا اللام بالنظر إلى القرينة سواء أشار بقوله ½وهذا في المعنى كالنكرة¼.

[3] قوله: [يعني بعد اعتبار القرينة] فإنه حينئذ يراد بالمعرَّف بعض غير معيَّن كما أنّ النكرة يراد بها بعض غير معيَّن. قوله ½وإن كان في اللفظ يجري إلخ¼ أي: فعلى تقدير عدم إجراء أحكام المعرفة عليه في اللفظ كما في ½ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني إلخ¼ كونه في المعنى كالنكرة أولى.

[4] قوله: [من وقوعه مبتدأ إلخ] بيانٌ لأحكام المعارف. قوله ½ونحو ذلك¼ كوقوعِه فاعلاً لباب ½نِعْمَ¼, ووقوعِه مفعولاً أوّلاً لأفعال القلوب. قوله ½كعلَم الجنس¼ فإنه أيضاً في المعنى كالنكرة.

[5] قوله: [اضْطرَّتْهم إلخ] ليس المراد أنّ الأحكام اللفظيّة المذكورة اضطرّتهم إلى اعتبار التعريف اللفظيّ في المعرَّف المذكور وفي نحو ½أسامة¼ وليس في معناهما تعريف أصلاً فإنّه خلاف ما عليه الجمهور, بل المراد أنّ التعريف فيهما تقديريّ وحكميّ دلّ على الحكم به جري الأحكام المذكورة عليهما كما دلّ عدم صرف نحو ½عمر¼ على الحكم بوجود العدل فيه, فإنّ جري هذه الأحكام عليهما هو الداعي للحكم بأنّ اللفظ موضوع للماهيّة المعيَّنة وإن كان في الظاهر مُطلَقاً على الفرد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400