عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»[1].

وفي روايةٍ أخرى: قال رسولُ الله : «...كَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً»[2].

 

يقولُ العلّامة ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث الشريف: ويشترك فيها كلّ مَن جاء مِن الفجر إلى مُضي سدس النهار، وهو مِن الفجر إلى خروج الخطيب، لكن بدنة مَن جاء في أوّل الساعة الثانية، وهو السدس الثاني أكمل مِن بدنةٍ مَن جاء بعده، وهكذا إلى أنْ ينتهي السدس.

 

(ثُمَّ) بعد مضي سدس النهار يصير القادم في الساعة الثانية، وهي السدس الثاني (كَالَّذِي يُهْدِي) لكن بقرة مَن جاء في أوّل هذه الساعة أكمل مِن الَّذي يليه في المجيء، وهكذا إلى أنْ ينتهي السدس، فيصير مَن جاء في السدس الثالث كالذي يُهدي (كَبْشًا) أقرن كما في رواية مبالغة حسنة، لكن كبش مَن جاء في أوّل هذا السدس أكمل مِن كبش الذي بعده، وهكذا إلى أنْ ينتهي.


 

 



[1] "صحيح البخاري"، كتاب الجمعة، باب الاستماع إلى الخطبة، ١/٣١٩، (٩٢٩).

[2] "سنن النسائي"، كتاب الجمعة، باب التبكير إلى الجمعة، ص ٢٣٩، (١٣٨٤)، مختصرًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34