عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

وقت الغسل لصلاة الجمعة

(يُسنُّ الغُسلُ لحاضِرِها) أي: لمُريدِ حُضورِها وإنْ لم تَلزَمُهُ الجمُعةُ[1]، بأنْ كان امرأةً أو رقيقًا أو مُسافرًا، وقيل: يُسنُّ الغُسلُ لكلِّ أَحدٍ وإنْ لم يرِد الحضور[2]، ويُكرَهُ تركُ الغُسلِ، (ووقتُهُ مِن الفجر) الصادقِ (وتَقريبُهُ مِن ذَهابِه) إلى الجمعةِ (أفضلُ)[3].

فضل القرب من الإمام في الخطبة

عن سيّدنا سمُرَة بنِ جُندُبٍ رضي الله تعالى عنه، أنَّ نبيَّ اللهِ قال: «احْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ دَخَلَهَا»[4].

التكلّم أثناء خطبة الجمعة

عن سيّدنا عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله : «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ


 

 



[1] "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" لابن شهاب الدين الرملي، كتاب صلاة الجماعة وأحكامها، فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة...إلخ، ٢/٣٢٨-٣٢٩.

[2] "حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"، باب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ٢/١٢١.

[3] "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، كتاب صلاة الجماعة وأحكامها، فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة...إلخ، ٢/٣٢٨، بتصرف.

[4] "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب الدنو من الإمام عند الموعظة، ١/٤١٠، (١١٠٨).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34