عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

والله أعلمُ) لدُخُول الوقت[1].

تخطى الرقاب يوم الجمعة

ويُكرَهُ للمصلّي أنْ (يَتَخطَّى) رِقابَ الناسِ فيُكرَهُ له ذلك كَراهةً شديدةً، إلّا إذا كان الجالِسُ في الطريق، أو وَجدَ فُرجةً بينَ يدَيهِ لتقصيرِهِم، لكن يُكرَهُ أنْ يَزِيدَ على صَفَّينِ أو اثْنَين[2].

وقد ورد في الحديث الشريف: عن سيّدنا معاذ بن أنس الجُهنيِّ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَومَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ»[3].

قال العلّامة عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث الشريف: أي: اتَّخذَ لِنفسهِ جِسرًا يمُرُّ عليه إلى جهنَّم أو يجعل جسرًا يمُرُّ عليه مَن يُساقُ لِجهنَّمَ[4].

صلوا على الحبيب!          صلى الله على سيدنا محمد

 



[1] "حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج"، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة، ٢/٤٧٩-٤٨٠، مختصرًا.

[2] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة، ١/٤٣٠-٤٣١، بتصرف.

[3] "سنن الترمذي"، كتاب الجمعة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة، ٢/٤٨، (٥١٣).

[4] "فيض القدير شرح الجامع الصغير"، حرف الميم، ٦/١٢٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34