عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ»[1].

وفي روايةٍ أخرى: عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنَّ رسُولَ اللهِ قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ»[2].

وزاد أبو داود: «وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ شَيْءٌ»[3].

الإنصات والاستماع للخطبة

وشُرِط فيهما أي: الخطبتَين، (إسماعُ أربعين) أي: تسعةٍ وثلاثين سواه (أي: الخطيب)، ممّن تنعقدُ بهم الجمعةُ (الأركان) لا جميع الخطبةِ، قال شيخنا (أي: العلّامة يحيى بن شرف النووي، والعلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي وغيرهما -رحمهم الله تعالى-: لا تصحُّ الجمعةُ مع وجودِ لغَطٍ (أي: اختلاطُ الأصوات مع رفعِها) يَمنُع سماعَ رُكن الخطبةِ على المعتمَد فيهما[4].


 

 



[1] "مسند أحمد بن حنبل"، مسند عبد الله بن عباس، ١/٤٩٤، (٢٠٣٣).

[2] "صحيح البخاري"، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ١/٣٢١، (٩٣٤).

[3] "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة، ١/٣٩٢-٣٩٣، (١٠٥١).

[4] "حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"، باب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ٢/١١٦، بتصرف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34