عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

(ثُمَّ) يصير القادم في السدس الرابع كالذي يُهدي (دَجَاجَةً) لكن دجاجة الأوّل أكمل مِن دجاجة الذي يليه، وهكذا إلى أنْ ينتهي هذا السدس، فيصير القادم في السدس الخامس كالذي يُهدي عُصفورًا، وعصفور الأوّل فالأوّل فالأوّل أكمل إلى أنْ ينتهي هذا السدس، ثم يصير مَن جاء في السدس السادس كالذي يُهدي بيضة، لكن بيضة الأوّل فالأوّل أكمل إلى أنْ ينتهي هذا السدس بخروج الإمام[1].

التبكير إلى الجمعة في القرن الأوّل

يقول سيّدنا الإمام محمد بن محمّد الغزالي رحمه الله تعالى: جاء في الخبر: أنّ الملائكةَ يَتفقَّدونَ الرجُلَ إذا تَأخَّرَ عن وقتِهِ يومَ الجُمُعة، فيَسأَلُ بعضُهُم بعضًا عنهُ: ما فَعلَ فُلانٌ، وما الذي أخَّرَه عن وقتِه؟ فيقولون: اللهم إنْ كانَ أخَّرَه فقْرٌ فأغْنِه، وإنْ كان أخَّرَه مرَضٌ فاشْفِه، وإنْ كان أخَّرَه شُغلٌ ففرِّغْهُ لعبادتك، وإنْ كان أخَّرَه لهوٌ فأَقْبِل بقلبِه إلى طاعتك[2].


 

 



[1] "فتح الإله في شرح المشكاة"، كتاب الصلاة، باب التنظيف والتبكير، ٥/٢٤٢، بتصرف.

[2] قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في تخريجه على "الإحياء": أخرجه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مع زيادة ونقص بإسنادٍ حسنٍ، واعْلَم أنّ المصنف ذكر هذا أثرًا فإن لم يرد به حديثًا مرفوعًا فليس مِن شرطنا، وإنّما ذكرناه احتياطًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34