في حقّه مشقّةُ الحضور، وبه زال المانع -ولذا تجبُ عليه الجمعة-[1].
ومَن وجبت عليه الصلاة ولم تجب علَيه الجمعةُ لعُذرٍ شرعيٍّ، أي: من يُعذَرُ بترك الجمعةِ لا يسقُطُ عنهُ فرضُ الظُّهرِ، إنَّما علَيه أن يُصلِّيها في وقتِها.
(ويَحرُمُ على مَن لزِمَتهُ) الجُمُعةُ، فلا يجوزُ له (السفرُ بعد فجرِها) أي: فجرَ يومِ الجمعة، (إلّا أنْ تُمكِنَهُ الجمُعةُ في طريقِه أو مَقصدِه) أي: يَتمكّنُ منها بأنْ يَغلِبَ على ظنّه ذلك (جازَ)، فلا يَحرُمُ لحصول المقصود، وهو إدراكها[2].
من سنن يوم الجمعة:
(١) (يُسنُّ الغُسلُ لحاضِرِها) أي: مُريدِ حُضورِها.
(٢) (والتبكيرُ إليها) مِن طُلوع الفجر (ماشِيًا، بسكِينةٍ)، أمّا الإمامُ فيُسنُّ له التأخيرُ إلى وقتِ الخطبةِ للاتِّباع.