عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

في حقّه مشقّةُ الحضور، وبه زال المانع -ولذا تجبُ عليه الجمعة-[1].

ومَن وجبت عليه الصلاة ولم تجب علَيه الجمعةُ لعُذرٍ شرعيٍّ، أي: من يُعذَرُ بترك الجمعةِ لا يسقُطُ عنهُ فرضُ الظُّهرِ، إنَّما علَيه أن يُصلِّيها في وقتِها.

حكم السفر في يوم الجمعة

(ويَحرُمُ على مَن لزِمَتهُ) الجُمُعةُ، فلا يجوزُ له (السفرُ بعد فجرِها) أي: فجرَ يومِ الجمعة، (إلّا أنْ تُمكِنَهُ الجمُعةُ في طريقِه أو مَقصدِه) أي: يَتمكّنُ منها بأنْ يَغلِبَ على ظنّه ذلك (جازَ)، فلا يَحرُمُ لحصول المقصود، وهو إدراكها[2].

سنن الجمعة

من سنن يوم الجمعة:

(١) (يُسنُّ الغُسلُ لحاضِرِها) أي: مُريدِ حُضورِها.

(٢) (والتبكيرُ إليها) مِن طُلوع الفجر (ماشِيًا، بسكِينةٍ)، أمّا الإمامُ فيُسنُّ له التأخيرُ إلى وقتِ الخطبةِ للاتِّباع.


 

 



[1] "حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" لأبي بكر عثمان بن محمد الدمياطي الشافعي، باب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ٢/٩١.

[2] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة، ١/٤٠٨، و"حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"، باب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ٢/١٦٠-١٦١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34