عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

حضور مجالس العلم

يُستحبُّ حُضورُ مجالس العلمِ بعدَ أداء صلاة الجمعةِ، حيثُ قال سيّدنا أنس بن مالكٍ رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة: ليسَ لطلب دُنيا، ولكن عِيادةُ مريضٍ، وحُضورُ جَنازةٍ، وزيارةُ أخٍ في الله[1].

إخوتي الأحبّة! يُشترَطُ لوُجوب أداء الجمعةِ سبعة أشياءٍ، فمَن فقَدَ هذه الشُّرُوطَ أو بعضَها لم تجب عليه الجمعة، ومَن صحّت ظُهرُه (أي: كالصبيِّ والعَبدِ والمرأَةِ والمسافِر) ممّن لا جُمُعةَ عليه، صحّت جمُعتُه إجماعًا، ولكن يجِبُ أمرُ الصبيِّ (أي: لِسَبعٍ) بها كبقيّة الصلوات[2].

شرائط وجوب أداء الجمعة

مِن شَرائطِ وُجوب أداءِ الجمعة:

(١) الإسلام، (٢) والبُلُوغ، (٣) والعقل[3].

    وهذه (أي: الثلاثة) شروط أيضًا لغير الجمعة مِن الصلوات (أي: وغيرها مِن كلّ عبادةٍ)[4].


 

 



[1] "الدر المنثور"، ٨/١٦٤، [الجمعة، الآية: ١٠].

[2] "حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج"، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة، ٢/٤٠٩،٤٠٧، بتصرف.

[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة، ١/٤٠٥، بتصرف.

[4] "قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب" لمحمد بن عمر نووي الجاوي، كتاب أحكام الصلاة، فصل في شرائط وجوب الجمعة، ص ١٢٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34