عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

(٤) والحُرِّيَّةُ، أي: لا تجبُ الجمعةُ على عبدٍ ولو مبعضًا[1]، ويُسنُّ لسيّدِ قنٍّ أنْ يأذنَ له في حضورها[2].

(٥) والذُّكُوريّة.

(٦) والاستيطانُ (أي: بمحلّ إقامة الجمعة، أو بما يُسمعُ منه النداء، وتجبُ على مقيم متوطّن بمحلّ إقامتها، ولا يبلغُ أهلُه أربعين فتلزَمُهُما الجمعةُ، ولا تنعقدُ الجمعة بمقيمٍ غير متوطّن ولا بمُسافرٍ و وهو على عزم العود إلى وطنه، ولو بعد مدّةٍ طويلةٍ[3].

(٧) والصِّحَّةُ (والمراد بها عدَمُ العذر، فلا تجبُ على مَن له عذرٌ مِن الأعذار المرخّصة في ترك الجماعة كمشقّة مرضٍ)[4]، فلا تَلزَمُ على مريضٍ (أي: ونحوهِ مِن كلِّ معذورٍ) إنْ لم يَحضُر بعد الزوال محلَّ إقامتِها، (أي: بأنْ لم يَحضُر أصلًا محلَّ إقامتها، أو حصر قبل الزوال، فله الانصرافُ مِن محلِّ إقامتها، فإنْ حضرَ بعد الزوال يحرُمُ انصرافه؛ لأنّ المانعَ


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة، ١/٤٠٥.

[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة، ١/٤٠٥، و"فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين"، باب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ص ١٩٥، و"قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب"، كتاب أحكام الصلاة، فصل: وشرائط وجوب الجمعة، ص ١٢٥.

[4] "قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب"، كتاب أحكام الصلاة، فصل في شرائط وجوب الجمعة، ص ١٢٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34