عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

والصحيحُ، بل الصَّوابُ الذي لا يَجوزُ غيرُه ما ثبتَ في "صحيح مسلم": عن سيّدنا أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه، عن رسولِ الله : أنَّهَا مَا بَينَ جُلُوسِ الإِمامِ عَلَى المنبَرِ إلى أنْ يُسَلِّمَ مِنَ الصَّلاةِ[1].

حكاية

كانت سيّدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها تجلسُ في حُجرتها، وإذا كان يومُ الجمعةِ أرسلت خادمًا ينظرُ لها الشَّمسَ، فإذا أَخبرها أنَّها تدلَّتْ للغُروب أقبلت السيّدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها على الدُّعاءِ إلى أنْ تغيبَ[2].

والأفضلُ لكلِّ شخص أنْ يدعُو بجوامع الدعاء في هذه الساعة، كأنْ يقرأ مثلًا هذا الدعاء القرآني: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١[البقرة: ٢٠١][3].

العتق من النار كلّ جمعة

عن سيّدنا أنس بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال سيدنا رسولُ الله : «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةَ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، لَيْسَ


 

 



[1] "صحيح مسلم"، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، ص ٣٣١، (١٩٧٥)، و"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" للنووي، باب ما يقال في صبيحة الجمعة، ص ٧٦.

[2] "فتح الباري" للعسقلاني، كتاب الجمعة، باب الساعة...إلخ، ٣/٣٦٤، بتصرف.

[3] "مرآة المناجيح"، ٢/٣٢٥، تعريبًا من الأردية.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34