عن سيِّدنا أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله تعالى عنه، أنَّه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً»[1].
وعن سيّدنا أبي أُمامَة رضي الله تعالى عنه، أنَّ النبيَّ الكريمَ ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَصَامَ يَوْمَهُ، وَعَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جِنَازَةً، وَشَهِدَ نِكَاحًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»[2].
يُكرهُ إفرادُ الجمعة وإفرادُ السبت وإفرادُ الأحد بالصوم، إلّا إذا وافق عادةً أو نذرًا أو قضاءً[3].
(قولُه: إذا وافق عادة) أي: كأَن كان يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا فوافَقَ يومَ صومِهِ يومَ الجمعةِ، (قولُه: أو نذرًا...إلخ) وكذا إذا وافقَ يومًا طَلبَ صومِه في نفسِه كعاشُوراءَ أو عَرفةَ ونصفِ شعبانَ)، (قولُه: أو قضاءً)