عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

أهمُّ خمسة أعمال يوم الجمعة

عن سيِّدنا أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله تعالى عنه، أنَّه سمع رسولَ الله يقول: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً»[1].

من فعل ذلك وجبت له الجنّة

وعن سيّدنا أبي أُمامَة رضي الله تعالى عنه، أنَّ النبيَّ الكريمَ قال: «مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَصَامَ يَوْمَهُ، وَعَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جِنَازَةً، وَشَهِدَ نِكَاحًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»[2].

عدم إفراد الجمعة بالصيام

يُكرهُ إفرادُ الجمعة وإفرادُ السبت وإفرادُ الأحد بالصوم، إلّا إذا وافق عادةً أو نذرًا أو قضاءً[3].

(قولُه: إذا وافق عادة) أي: كأَن كان يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا فوافَقَ يومَ صومِهِ يومَ الجمعةِ، (قولُه: أو نذرًا...إلخ) وكذا إذا وافقَ يومًا طَلبَ صومِه في نفسِه كعاشُوراءَ أو عَرفةَ ونصفِ شعبانَ)، (قولُه: أو قضاءً)


 

 



[1] "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ٤/١٩١، (٢٧٦٠)، واللفظ له، و"مسند أبي يعلى"، مسند أبي سعيد الخدري، ١/٤٤٩، (١٠٤٠).

[2] "المعجم الكبير"، من اسمه صدي بن العجلان أبو أمامة الباهلي، ٨/٩٧، (٧٤٨٤).

[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصيام، باب صوم التطوع، ١/٦٤٥، بتصرف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34