عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

يقول المفتي محمّد أمجد علي الأعظمي الحنفي رحمه الله تعالى: أَرجحُ الأقوالِ في تحديدِ ساعةِ الإجابة قولانِ: الأوَّلُ: أنَّها تكونُ بعد صُعودِ الإمامِ إلى المنبَر وجُلوسِه حتَّى ينصرِفَ من الصلاة، والثَّاني: أنَّها آخرُ ساعةٍ من يوم الجمعة[1].

متى توافق ساعة الإجابة؟

يقول المفتي أحمد يار خان النعيمي الحنفي رحمه الله تعالى: ساعةُ الإجابة في كُلِّ ليلةٍ بخِلاف النَّهار، فهي فيه مُختصَّةٌ بيوم الجمعة، لكن لا نعلمُ قطعًا متى تكون ساعةُ الإجابة؟

ولقد ذكر العلماءُ رحمهم الله تعالى في تحديد ساعة الإجابة أربعين قولًا، وأرجح الأقوال قولان: الأوّلُ: عند صُعود الإمامِ إلى المنبَر وجُلوسِه حتّى ينصرِفَ من الصلاة، والثاني: عند ساعة مَغيب الشَّمسِ قبل الغروب، والله تعالى أعلم[2].

قال الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى: ويُستحبُّ الإكثارُ مِن الدُّعاءِ في جميعِ يوم الجُمُعة، مِن طلوع الفجر إلى غُرُوب الشمس، رَجاءً لمُصادَفَة ساعةِ الإجابَة، فقد اختُلِف فيها على أقوالٍ كثيرةٍ، فقيل: هي بعد طُلُوع الفجر قبلَ طُلُوعِ الشمس، وقيل: بعد طُلُوع الشمس، وقيل: بعدَ الزَّوال، وقيل: بعدَ العصر، وقيل غيرُ ذلك.


 

 



[1] "بهار شريعت"، ١/٧٥٤، تعريبًا من الأردية.

[2] "مرآة المناجيح"، ٢/٣١٩-٣٢٠، تصرفًا وتعريبًا من الأردية.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34