عنوان الكتاب: أحكام الجمعة (على المذهب الشافعي)

يَومَ الْجُمُعَةِ[1]، وَلَا تُفتَحُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ يَومَ الْجُمُعَةِ[2]، ويَبْعَثُ اللهُ الْجُمُعَةَ يَومَ القِيَامَةِ كَالْعَرُوسِ[3]، وَمَنْ مَاتَ يَومَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ القَبْرِ[4]، وَجَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ[5].

رُوي: أنّ الحجّ يوم الجمعة يساوي سبعين حجّة[6]، والعمل يوم الجمعة يكتب للعبد مضاعفًا، فقد ورد عن سيّدنا كعبٍ رحمه الله تعالى


 

 



[1] "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، ١/٤٠٣، (١٠٨٣).

[2] "مسند الشاميين" للطبراني، مسند النعمان بن المنذر اللخمي، ٢/٢٣٨، (١٢٥٩)، بتصرف.

[3] "صحيح ابن خزيمة"، كتاب الجمعة، باب صفة يوم الجمعة...إلخ، ٣/١١٧، (١٧٣٠).

[4] "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة، ٢/٣٣٩، (١٠٧٦)، بتصرف.

[5] "حلية الأولياء"، محمد بن المنكدر، ٣/١٨١، (٣٦٢٩).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

34