عنوان الكتاب: نفحات الاعتكاف

[١٩]: يَجُوْزُ تَهْذِيْبُ اللِّحْيَةِ وتَسْوِيَتُها، (أي: أَخْذُ ما زَادَ على الْقُبْضَةِ مِن اللِّحْيَةِ)، أوْ قَصُّ شَعْرِ الرَّأْسِ، أو التَّدْهِيْنُ معَ الْمُحَافَظَةِ على نَظَافَةِ الْمَسجدِ. [٢٠]: يَجُوْزُ قِرَاءَةُ الْكُتُبِ الدِّيْنِيَّةِ.

[٢١]: يجوزُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ أَضْواءَ الْمَسجدِ حَسَبَ الْعُرْفِ، وأمَّا مَنْ كانَ يُرِيْدُ الزِّيَادَةَ عليه، فإنَّه يَسْتَخْدِمُ بإذْنٍ مِنْ مَرَاقِبِ الْمَسجدِ.

[٢٢]: لا يَقْرَأُ الْجَرَائِدَ، والْمَجَلاَّتِ التي فِيْهَا صُوَرٌ لِذَوَاتِ الأَرْوَاحِ، أوْ صُوَرُ نِسَاء سافِرَات.

[٢٣]: إِنْ خَرَجَ مِن الْمَسجدِ لأَخْذِ السَّارِقِ، بَطَلَ اعْتِكَافُه.

[٢٤]: إذا كانَت الطَّوَابِقُ والسَّلاَلِمُ، مُتَكَوِّنَةً بدَاخِلِ الْمَسجدِ، جازَ الْخُرُوْجُ إليها وكذلك جازَ الصُّعُوْدُ إلى سَطْحِ الْمَسجدِ مِنْ داخِلِ الْمَسجدِ، لكِنْ يُكْرَهُ الصُّعُوْدُ على سَطْحِ الْمَسجدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، لأنَّ هذَا خِلاَفُ الأَدَبِ.

[٢٥]: إذَا أَرَادَ الاسْتِمَاعَ إلى الدُّرُوْسِ، أَوْ الْمَدَائِحِ والأَنَاشِيْدِ الْمُسَجَّلَةِ ينبغي أن يُشَغِّلَ الْمُسَجَّلَ عن طرِيْقِ الْبَطَّارِيَّةِ، وإِنْ اِسْتَخْدَمَ كَهْرُبَاءَ الْمَسجدِ فعلَيْه أنْ يَدْفَعَ لِلْمَسجدِ ثَمَنَ الْكَهْرُبَاءِ التي اسْتَخْدَمَها.

[٢٦]: إِنْ خَرَجَ مِن الْمَسجدِ بعُذْرٍ، بأَنْ اِنْهَدَمَ الْمَسجدُ، أوْ أُخْرِجَ مُكْرَهًا فدَخَلَ مَسْجدًا آخَرَ مِنْ سَاعَتِه، لَمْ يَفْسُدْ اعتِكَافُه[1].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع: في الاعتكاف، ١/٢١٢.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

75