عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

وسلَّم قال: ((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له))[1]، وهو يدلّ على تعليق الوجوب بالاستنصاح لا مطلقاً، ومفهوم الشرط حجّة في تخصيص عموم المنطوق. فجوابه: يمكن حمل ذلك على الأمور الدنيوية كنكاح امرأة ومعاملة رجل ونحو ذلك، والأوّل يحمل بعمومه في الأمور الدينية التي هي واجبة على كل مسلم، والله تعالى أعلم


 



[1]  "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر...إلخ، ر:١٠٤٣٩، ٢/٣٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151