عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

الحديث الثالث والثلاثون

 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنِ البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر)). حديث حسن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ[1] وغيره هكذا[2]، وبعضه في الصَّحِيْحَيْنِ[3].

قوله صلى الله عليه وسلم: (البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَرَ) إنما كانت البيّنة على المدّعي لأنّه يدّعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة، وإنّما كانت اليمين في جانب المدّعى عليه لأنّه يدّعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة.

ويستثنى مسائل، فيقبل قول المدّعي بلا بيّنة فيما لا يعلم إلاّ من جهته كدعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان


 



[1]       "سنن البيهقي الكبرى"، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي، ر:٢١٢٠١، ١٠/٤٢٧.

[2]       "سنن ابن ماجه"، كتاب الأحكام، باب البينة على المدعي...إلخ، ر:٢٣٢١، ٣/٩٦.

[3]       "صحيح البخاري"، تفسير سورة آل عمران، باب قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله، ر:٤٥٥٢، ٤/١٩٠.

        "صحيح مسلم"، كتاب الأقضية، باب اليمين على مدعى عليه، ر:١٧١١، صـ:٩٤١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151