عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

إلى النكاح مع القرينة، ودعوى الخنثى الأنوثة أو الذكورة، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة، ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل، كصداق الزوجة، والضمان، وقيمة المتلف، ودعوى المرأة انقضاء العدة بالإقراء، أو بوضع الحمل، ودعواها أنّها استحلت وطلقت، ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها.

ويستثنى أيضاً: القسامة فإنّ الأيمان يكون في جانب المدعي مع اللوث، واللِعان فإنّ الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدّ، ودعوى الوطء في مدّة اللعنة، فإنّ المرأة إذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه، إلاّ أن تكون الزوجة بكراً، وكذا لو ادّعى أنّه وطئ في مدّة الإيلاء، وتارك الصلاة إذا قال: صلّيت في البيت، ومانع الزكاة إذا قال: أخرجتها إلاّ أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه البيّنة، وكذا لو ادّعى الفقر وطلب الزكاة أعطي ولا يحلف، بخلاف ما إذا ادعى العيال فإنّه يحتاج إلى البيّنة، ولو أكل في يوم الثلاثين من رمضان وادّعى أنّه رأى الهلال لم يقبل منه إن ادّعى ذلك بعد الأكل، فإنّه ينفي عن نفسه التعزير، وإذا ادّعى ذلك قبل الأكل قبل ولم يعزّر، وينبغي أن يأكل سرّاً لأنّ شهادته وحده لا تقبل.

قوله صلى الله عليه وسلم: (وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَرَ) هذه اليمين تسمّى يمين الصبر، وتسمّى الغموس، وسمّيت يمين الصبر لأنّها تحبس صاحب الحقّ عن حقّه والحبس: الصبر، ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151