عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

الحديث العشرون

 

عَنْ أَبيْ مَسْعُوْدٍ عُقبَة بنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ[1] رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ مِمَّا أَدرَكَ النَاسُ مِن كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذا لَم تَستَحِ فاصْنَعْ مَا شِئتَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ[2].

قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذا لَم تَستَحِ فاصْنَعْ مَا شِئتَ) معناهُ: إذا أردت فعل شيء، فإن كان مِمَّا لا تستحي من فعله من الله، ولا من الناس فافعله، وإلاّ فلا. وعلى هذا الحديث يدور مدار الإسلام كلّه، وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (فاصْنَعْ مَا شِئتَ) أمر إباحة، لأن الفعل إذا لم يكن منهيّاً عنه شرعاً كان مباحاً.

ومنهم من فسرّ الحديث بأنّك إذا كنت لا تستحي من الله ولا تراقبه فأعط نفسك مُناها وافعل ما تشاء، فيكون الأمر فيه للتهديد لا للإباحة، ويكون كقوله تعالى﴿ ٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ﴾ [فصلت:٤٠]. وكقوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ ﴾ الآية [الإسراء:٦٤].


 



[1]       اتفقوا على أنّه شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدراً، وشهد أحداً وما بعدها، ونزل الكوفة، توفّي سنة أربعين، وروي له مئة حديث وحديثان.

[2]  "صحيح البخاري"، كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ر:٦١٢٠، ٤/١٣١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151