عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»[1].

الثاني: قيّد رفيق القافلة وفاقي، فربّما تساير قافلتان أو أكثر ولا يعدّ مَن في أحدهما رفيق مَن في الأخرى والحكم لا يختصّ بمَن في قافلته، فإنّ إحياء مهجة المسلم فريضة على الإطلاق، فلذا غيّرته وبمسلم عبّرته.

أقول: ويدخل في الحكم الذمّي فيما يظهر، فإنّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا، نعم، الحربي لا حرمة لروحه بل أمرنا بإفنائه، فكيف يلزمنا السعي في إبقائه؟

ولذا صرّحوا إنْ لو وجد في برية كلبًا وحربيًّا يموتان عطشًا ومعه ماء يكفي لأحدهما يسقي الكلب ويخلي الحربيّ يموت، ومِن الحربيّين كلّ رجل يدعي الإسلام وينكر شيئًا من ضروريّات الدين؛ لأنّ المرتد حربيّ كما نصّوا عليه، وهم مرتدّون كما حقّقناه في "المقالة المسفرة عن حكم البدعة المكفّرة ١٢٩٩هــ".

الثالث: التيمّم لعطش رفيق سيحدث يجب تقييده بما إذا تيقّن لحوقه وأنّه لا ماء معه، وإلّا فلا يجوز التيمّم للتوهّم.

الرابع: تحقّق الاحتياج بمعنى ثبوته عينًا لا يتوقّف عليه وجوب البذل، ألا ترى إلى قولهم: لخوف عطش، وبمعنى ثبوته ذهنًا إنْ أريد به تيقّن، فكذا فإنّ الظنَّ الغالب ملتحقّ به في الفقه أو ما يشمله فلا محلّ للترقّي، إذ عليه يدور الحكم والظنّ المجرد مثل الوهم.


 

 



[1] "صحيح مسلم"، باب الأمر يقتل الكلاب، ٢ / ٢١، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253