القافلة، (بحر) وعطش دابّة رفيقه كعطش دابّته، (نوح).
قوله: حالًا أو مآلًا، ظرف لعطش أو له ولرفيق على التنازع كما قال الحلبي. أي: الرفيق في الحال أو مَن سيحدث له، قال سيّدي عبد الغني: فمَن عنده ماء كثير في طريق الحاجّ أو غيره وفي الركب مَن يحتاج إليه مِن الفقراء يجوز له التيمّم، بل ربّما يقال: إذا تحقّق احتياجهم يجب بذله إليهم لإحياء مهجهم.
قوله: وكذا العجين، فلو احتاج إليه لاتّخاذ المرقة لا يتيمّم؛ لأنّ حاجة الطبخ دون حاجة العطش، (بحر).
قوله: أو إزالة نجس، أي: أكثر من قدر الدرهم.
وفي "الفيض": لو معه ما يغسل بعض النجاسة لا يلزمه، انتهى.
قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقلّ من قدر الدرهم، فإذا كان في طرفي ثوبه نجاسة وكان إذا غسل أحد الطرفين بقي ما في الطرف الآخر أقلّ من قدر الدرهم يلزمه[1] انتهى.
((أقول: ههنا أبحاث:
الأوّل: كلب حراسة المنزل مساوٍ لكلب الماشية بل الأولى، ولكلب الصيد إنْ كان الحاجة إليه للأكل، فإنّ المال شقيق النفس وإلّا فأولى، وعلى كلّ هو ثابت منهما بالفحوى فليس هذا محلّ الاستظهار، ولذا عبّرتُ بكلب يحلّ اقتناؤه، وفي الحديث الصحيح: «إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ