((أمّا ما في "الخانية" ثمّ "الهنديّة" من كتاب الشرب: يجوز أنْ يحمل ماء السقاية إلى بيته ليشرب أهله، انتهى. فهو في المعد للشرب بدليل آخره وصدره: اختلفوا في التوضّؤ بماء السقاية جوز بعضهم، وقال بعضهم: إنْ كان الماء كثيرًا يجوز وإلّا فلا، وكذا كلّ ماء أعدّ للشرب حتّى قالوا في الحياض التي أعدّت للشرب: لا يجوز فيها التوضّؤ ويمنع منه وهو الصحيح، ويجوز أنْ يحمل[1]...إلخ. بناء على أنّ الذي يعدّ للشرب لا يمنع منه مخدّرات الحجال.
وبالجملة لا شكّ أنّ المبنى العرف فإنْ علمنا أنّ المسبل للشرب خصّ به الواردين ولا يرضى بحمله إلى البيوت لم يجز ذلك قطعًا، بل لو علم خصوص في المارّة لم يجز لغيرهم من الواردين كما يفعله بعض الجهلة في عشرة المحرّم بسبل الماء أو الشربة لمن مع الضريح المختلق بدعة محدثة يسومونها تعزية، فلا يجوز شربه لغيرهم، وإنْ جعلوه لمن مع الضريح الفلاني لم يجز لأهل ضريح غيره، والله تعالى أعلم، لا جرم إنْ قال في متفرّقات كراهية "البزازية": حمل ماء السقاية إلى أهله إنْ ماذونًا للحمل يجوز وإلَا لا[2] انتهى. وهذا عين ما قرّرت، ولله الحمد)).
٣١ـ شخص عنده ماء للطهارة في السفر ولكنّه لو استخدمه للطهارة ليعطش هو الآن أو فيما بعد أو مسلم أو دابّته ولو كلب يحلّ