عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بنمائها إذ هي الأصل المتولّد منه، فتشبّه ماليتها شجرة تبقى فتؤتي أكلها كلّ حينٍ بإذن ربّها، وكيفما كان لا يقاس عليها الماء.

وقد علّلوا ما إذا ملأ صبي كوزًا من حوضٍ ثمّ صبّه فيه لا يحلّ لأحد شربه بأنّ الصبي ملك ما أخذه من ماء الحوض المباح، فإذا صبّه فيه اختلط ملكه به فامتنع استعماله[1] كما في "الحديقة النديّة" آخر نوع العشرين من آفات اللسان، و"غمز العيون من أحكام الصبيان"، والطحطاوي من فصل في الشرب.

وفي هذا الكتاب، أعني: الشامي مِن الفصل المذكور عن الطحطاوي عن الحموي عن "الدراية" عن "الذخيرة والمنية": وقد جعلوا ماء الحوض مباحًا ولو كان وقفًا لم يملكه الصبيّ بأخذه في كوزه، فإنّ الوقف لا يملك، وقد عرّفه شمس الأئمّة السرخسي بأنّه حبس المملوك عن التمليك عن الغير[2] انتهى كما في الشامي.

بخلاف غلّة ضيّعة موقوفة على الذراري فإنّهم يملكونها عند ظهورها، فمَن مات منهم بعده يورث عنه قسطه كما يأتي في الكتاب، فإنّ الوقف هي الضيّعة وهذه نماؤها.

فإنْ قلت: أليس قد تقدّم في وضوء الكتاب ما نصّه مكروهه الإسراف فيه... إلى آخر ما مرّ نقله؟


 

 



[1] "الحديقة الندية"، ٢ / ٦٦٧، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] "رد المحتار"، كتاب الوقف، ٣ / ٣٩٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253