المختار") مِن أنّ التأبيد معنى شرط صحّة الوقف بالاتّفاق على الصحيح.
وقد نصّ عليه محقّقوا المشائخ كلّ ذلك يقضي بأنّ الماء المسبل لا يكون وقفًا لعدم إمكان الانتفاع به إلّا باستهلاكه فيكون من باب الإباحة دون الوقف.
نعم! السقاية بناء تعورف وقفه كالقنطرة فيصحّ، ولا يقال: إنّ في السقاية الموقوفة يصير الماء وقفًا تبعًا للسقاية وهو جائز وفاقًا كما تقدّم في الشرح؛ وذلك لأنّ الماء هو المقصود بالسقاية وهي تبع فلا يعكس الأمر، ولأي شيء تجعل السقاية وقفًا مقصودًا فيتبعه الماء، على أنّه أنْ تبع تبع ما فيها دون الأبدال المتعاورة، وليس الماء ممّا لا يتعيّن حتّى يجعل بقاء الأبدال بقاؤه، مع أنّ لي نظرًا في هذا العذر، فقد أفاد الشامي في فصل في التصرّف في المبيع والثمن: أنّ عدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات[1]...إلخ.
وذكر تفصيلًا وقع في خلط وخبط مِن الناسخين نبّهت عليه فيما علّقتُ عليه، وقال: قبله في البيع الفاسد الدراهم والدنانير تتعيّن في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب[2] انتهى.
فالوقف أشبه شيء بالصدقة بل هو منها عند الإمام، ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أنّ النقدين والتجارات ناميات شرعًا وحسًّا، فبقاؤها