عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وفي الطحطاوي تحت عبارة "الدر" السابقة: قوله: المسبل، أي: الموقوف الذي يوضع على السبل. قوله: ما لم يكن كثيرًا، محلّ ذلك عند عدم التيقّن بأنّه للمشرب، أمّا إذا تيقّن أنّه للشرب فيحرم الوضوء؛ لأنّ شرط الواقف كنصّ الشارع، قوله: وشرب ما للوضوء، ظاهره وإنْ لم يكن للضرورة، وفيه أنّه يلزم مخالفة شرط الواقف[1] انتهى.

وأشار الشامي إلى الجواب عن هذا بقوله: كان الفرق أنّ الشرب أهمّ؛ لأنّه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء؛ لأنّ له بدلًا فيأذنُ صاحبُه بالشرب منه عادة[2] انتهى.

أقول: أي: يكون ذلك منويًّا عند الوقف بحكم العادة فلا يلزم خلاف الشرط وليس المراد حدوث الإذن الآن كما يوهمه تعبير يأذن، فإنّ الوقف إذا تمّ خرج عن ملكه فلا يعمل فيه إذنه كما هو ظاهر لكن ههنا تحقيق شريف للعبد الضعيف في بحث صحّة وقف الماء لا بدّ من التنبيه له.

قال في "التنوير والدر" (و) صحّ وقف كلّ (منقول) قصدًا (فيه تعامل) للنّاس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير) ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة، فعلى هذا لو وقف كُرًّا على شرط أنْ يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه، فإذا أدرك أخذ مقداره ثمّ أقرضه


 

 



[1] "طحطاوي على الدر"، باب التيمم، ١ / ١٢٣، بيروت.

[2] "رد المحتار"، باب التيمم، ١ / ١٨٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253