أقول: لكن إنْ أذن مالك الماء مطلقًا أو لهذا الشخص على وجه الخصوص، سواء أكان [الإذن] صراحة أم دلالة، والصراحة أنْ يقول مثلًا عند تسبيله: يشرب ويتوضّأ ويغتسل من يريد.
وإنْ قال: يشرب ويتوضّأ فعندئذٍ لا يجوز به الغسل، ولهذا الشخص على وجه الخصوص بأنْ جعل السبيل للشرب حصرًا ولكن أجاز له الوضوء منه أو الغسل بنفسه أنّ عند استأذانه.
وأمّا الدلالة بأنّ الناس يتوضّؤون منه وهو لا يمنع، أو السقاية قديمة هكذا تعود عليه الناس، أو ماؤه كثير بقدر يظهر منه عدم اختصاصه للشرب إلّا إذا ثبت أنّ صاحبه لم يأذن إلّا للشرب ولو كان الماء كثيرًا.
((فإنّ الصريح يفوق الدلالة[1])) وللشخص الخاص بأنْ يكون بينه وبين مالك الماء كمال انبساط وصداقة حيث لا يمنعه عن تصرّف مثل هذه الأشياء؛ ((لأنّ المعروف كالمشروط[2] كما هو معروف في مسائل لا تحصى.
وفي "الهنديّة" عن "السراج الوهّاج": إنْ كان بينهما انبساط يباح وإلّا فلا[3])).
في "المحيط والتجنيس والولوالجيّة والخانيّة والبحر والدرّ المختار"