عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

((أقول: والعبرة للمنقول وإنْ بحث البحر تبعًا للفتح لزوم كون ماء البئر مملوكًا للحافر بناء على أحد قولين في الكلاء.

أقول: وقد كان يخالج صدري نظرًا إلى أنّ مَن نصب شبكة ليتعلّق بها صيد ملكه لا لو نصبها للجفاف، "تنوير" وغيره.

وإنّ مَن وضع إناء لجمع ماء المطر ملكه، أمّا إذا لم يضع لذلك واجتمع فالماء لمَن رفع، "خيريّة" وغيرها.

وظهر الجواب بحمده تعالى أنّ ملك المباح بالاستيلاء، والاستيلاء بالإحراز وقد تمّ في الشبكة والإناء بخلاف البئر.  ففي الشامي عن "جامع الرموز": ملأ الدلو من البئر ولم يبعده من رأسها لم يملكه عند الشيخين؛ إذ الإحراز جعل الشيء في موضع حصين[1] انتهى.

أمّا ما بحثه "الفتح" فقد أجاب عنه في "النهر" فراجع الشامي من البيع الفاسد مسألة بيع المراعي.

أقول: ويؤيّده ما في "الهنديّة" عن "المبسوط": ما أنبته صاحب الأرض بأنْ سقى أرضه وكربها لينبت فيها الحشيش لدوابّه فهو أحقّ بذلك، وليس لأحد أنْ ينتفع بشيء منه إلّا برضاه؛ لأنّه كسبه والكسب للمكتسب[2] انتهى.

فلا يُقاس عليه ماء البئر فإنّه ليس من كسب حافرها إنّما صنعه


 

 



[1] "رد المحتار"، فصل الشرب، ٥ / ٣١٧، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[2] "الفتاوى الهندية"، الباب الأول من كتاب الشرب، ٥ / ٣٩٢، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253