في "ردّ المحتار" عند قول الشارح: يجوز رفع الحدث بما ذكر، حيث قال: أي: يصحّ وإن لم يحلّ في نحو الماء المغصوب[1].
٢٦ـ الماء الذي نزح من بئر مملوكة لغيره بلا إذنه بل بوصف الممانعة يجوز شربه واستخدامه في الوضوء ونحوه، هذا لا يدخل في تعريف المغصوب؛ لأنّ ماء البئر ما دام فيها لا يملكه أحد، مباح كماء المطر وملك الله عزّ وجلّ خالصًا.
في "ردّ المحتار" عن "الهداية": الماء في البئر غير مملوك[2].
وفيه عن "الوَلْوالِجيّة": أو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتّى يبسَتْ لا شيء عليه؛ لأنّ صاحب البئر غير مالك للماء[3].
فيه عن "الذخيرة": الماء قبل الإحراز بالأواني لا يملك فقد أتلف ما ليس بمملوك لغيره[4].
فيه عن "الدرّ المختار": الماء تحت الأرض لا يملك[5]، ونحوه في كتب كثيرة.