فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ».
في "ردّ المحتار": ينبغي كراهة التطهير أيضًا أخذًا ممّا ذكرناه وإنْ لم أره لأحد من أئمّتنا بماءٍ وتُرابٍ من كلّ أرض غضب عليها إلّا بئر الناقة بأرض ثمود، وقد صرّح الشافعية بكراهته ولا يباح عند أحمد.
ثمّ نقل الحديث عن "شرح المنتهى الحنبلي" وأنّه قال: ظاهره منع الطهارة به. قال: وبئر الناقة؛ هي البئر الكبيرة التي يردها الحجّاج في هذه الأزمنة[1] انتهى. وقوله: أخذًا ممّا ذكرنا، يشير إلى ما قدّم من تعليل الكراهة بمراعاة الخلاف)).
((أقول: وفيه ما قدّمنا لكن الكراهة ههنا واضحة، فقد كره الآجر في القبر ممّا يلي الميّت لأثر النار كما في "البدائع" وغيرها، فهذا أولى بوجوه كما لا يخفى على من اعتبر، فجزاه الله تعالى خيرًا كثيرًا في جنّات الفردوس كما نبّه على هذه الفائدة الفازة)).
٢٥ـ الماء المغصوب.
في استخدام الماء المغضوب لم تكن إلّا كراهة فقط، وأمّا الماء المغصوب فاستخدامه حرام محض سواء كان في الشرب والطعام أم في حصول الطهارة، ولكن يصحّ به الوضوء والغسل، وتصحّ بهما الصلاة