المخلّاة ما لم تعلم الطهارة أو النجاسة، يكره هذا إذا كان غيره متوفّر ((وقد بيّنّاه في فتاوانا)).
٢٢ـ سؤر الحيوان الذي ليس له دم سائل طاهر كالعقرب ونحوه، وليس فيه الكراهة أيضًا.
في "الدر المختار": سؤر ما لا دم له طاهر طهور بلا كراهة[1].
٢٣ـ ماء الحوض النتن إذا لم تعلم أنّ رائحته من النجاسة.
في "الخانية": يجوز التوضّؤ في الحوض الكبير المنتن إذا لم تعلم نجاسته؛ لأنّ تغير الرائحة قد يكون بطول المكث[2] انتهى.
((أقول: وكذا الصغير وإنّما قيّد بالكبير لأجل في معناه أنّ الكبير إذا تغيّر أحد أوصافه بنجس ينجس، فالحوض الكبير المنتن قد يتوقّاه الموسوس توهّمًا أنّ نتنه بالنجس، فأفاد أنّه وهمٌ لا يعتبر)).
٢٤ـ ندعو الله عزّ وجلّ الرؤف الرحيم أنْ يحفظنا من غضبه في الدنيا والآخرة بجاه حبيبه الأكرم رحمة للعالمين ﷺ، يكره استعمال ماء الآبار والحياض التي نزل على أهلها عذاب -العياذ بالله- في الطعام والشرب والطهارة وغيرها، وكذا التيمّم من أرضه إلّا أنّ بئر أرض ثمود التي كانت تشرب منها ناقة صالح عليه الصّلاة والسلام مستثناة.
في "الصحاح": «أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ