استعمال مياههم ولكن يكره استعمال أوانيهم وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم.
وقال الشافعيّة: فإنّ تيّقن طهارتها فلا كراهة ولا نعلم فيها خلافًا، وإذا تطهّر من إناء كافر ولم يتيقّن طهارته ولا نجاسته فإنْ كان من قوم لا يتديّنون باستعمالها صحّت طهارته قطعًا. وإلّا وجهان: أصحّهما الصحّة، وممّن كان لا يرى بأسًا به الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا كرهه إلّا أحمد وإسحاق.
قلت: وتبعهما أهل الظاهر، واختلف قول مالك، ففي "المدونة": لا يتوضّأ بسؤر النصرانيّ ولا بماء أدخل يده فيه، وفي "العتبيّة" أجازه مرّة وكرهه أخرى[1] انتهى.
((أقول: أفاد كراهة التحريم لمقابلتها بالإجازة وهي محمل قول أحمد وإسحاق، ونفي البأس مرجعه خلاف الأولى، وقد بيّنّا المسألة بأبسط ممّا هنا في فتاوانا)).
في "الذخيرة": يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل؛ لأنّ الغالب الظاهر من حال أوانيهم النجاسة[2].
١٥ـ الماء الذي أدخل الصبيّ يده أو رجله، هنا أيضًا الحكم نفسه بأنّه قابل للطهارة ما لم يتقيّن بالنجاسة، لكن الاحتراز أولى ما لم تعلم الطهارة.