وتعقّبه الشيخ المحقّق الدهلوي في "اللمعات" بقوله: قد قال الإمام أحمد بن حنبل مع ما فيه من التفصيل والخلاف في مشائخ[1] مذهبه إلى آخر ما ذكر من خلافيّاتهم.
أقول: رحم الله الشيخ ورحمنا به كلام ابن حجر في وضوئها بفضله، وقول الإمام أحمد وخلافيات مشائخ مذهبه في عكسه، نعم.
قال الإمام العيني في "العمدة": حكى أبو عمر خمسة مذاهب.
الثاني: يكره أنْ يتوضّأ بفضلها وعكسه.
والثالث: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه.
والخامس: لا بأس بفضل كلّ منهما وعليه فقهاء الأمصار[2] انتهى ملتقطًا. فهذا يثبت الخلاف، والله تعالى أعلم)).
١٢ـ ماء الحوض أو البئر الذي يملأ منه الماءَ الجهّالُ والفسقة والنساء والأطفال وغيرهما بالجرار الدنسة ما لم تُعلم النجاسةُ.
في "فتح القدير": يتوضّأ من البئر التي يدلى فيها الدلاء، والجرار الدنسة يحملها الصغار، والعبيد لا يعلمون الأحكام، ويمسّها الرستاقيّون بالأيدى الدنسة ما لم تعلم نجاسة[3].
في "الأشباه والنظائر": قال الإمام محمّد: حوض تملأ منه الصغار،