عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وبهذا جزم في "الأشعة" من باب مخالطة الجنب، وقال الإمام العيني في "عمدة القاري": أمّا فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به للرجل سواء خلت به أو لا.

قال البغوي وغيره: فلا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به، ورُوي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، ورُوي عن أحمد كمذهبنا، وعن ابن المسيّب والحسن كراهة فضلها مطلقًا[1] انتهى.

وإذا حملنا المنفيّة على كراهة التحريم لم يناف ثبوت كراهة التنزيه، وكيفما كان فما في "السراج" غريب جدًّا، ولم يستند لمعتد وخالف المعتمدات ونقول الثقات ولا يظهر له وجه، وقد قال في "كشف الظنون": "السراج الوهّاج" عدّه المولى المعروف ببركلي جملة الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة، انتهى. قال جلبي: ثمّ اختصر هذا الشرح وسمّاه "الجوهرة النيّرة"[2] انتهى.

أقول: بل "الجوهرة النيّرة"؛ وهي من الكتب المعتبرة كما نصّ عليه في "ردّ المحتار"، ونظيره أنّ "مجتبى النسائي" المختصر من "سننه الكبرى" من "الصحاح" دون "الكبرى".


 

 



[1] "عمدة القاري"، وضوء الرجل مع امرأته، ٣ / ٨٣.

[2] "كشف الظنون"، ذكر مختصر القدروي، ٢ / ١٦٣، بغداد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253