عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

دينهنّ، قال: وهذا يدلّ على أنّ كراهته تنزيهيّة[1].

أقول: على الأوّل يعمّ النهي عكسه، أعني: توضّؤ المرأة من فضل طهوره، وفيه كلام يأتي، أمّا الثاني:

فأوّلًا: يقتضي تعميمه رجال البدو والعبيد والجهلة، وأشدّ من الكلّ العميان فلا تبقى خصوصيّة للمرأة.

وثانيًا: لا يتقيّد بطهورها فضلًا عن اختلائها به بل يكفي مسها.

وثالثًا: في قلّة توقيهنّ النجاسات نظر، ونقص دينهنّ إنّ إحداهنّ تقعد شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي كما في الحديث، وهذا ليس من صنعها إلّا أنْ يعلّل بغلبة الجهل عليهنّ، فيشاركهنّ العبيد والأعراب.

ورابعًا: العلّة توجد في حقّ المرأة الأخرى والكراهة خاصّة بالرجل، وجعل الشامي النهي تعبّديًّا.

أقول: وهو الأولى لما عرفت عدم انتهاض العلل وبه صرّحت الحنابلة، ولابدّ لهم عن ذلك، إذ عدم الجواز لا يعقل له وجه أصلًا، وكونه تعبّديًّا لما رواه الخمسة[2] أنّه : «نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ


 

 



[1] "طحطاوي على الدر المختار"، مكروهات الوضوء، ١ / ٧٦، بيروت.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: المعروف في إطلاق الخمسة إرادة الستّة إلّا البخاري، وهذا إنّما رواه أحمد وأربعة، نعم، هو اصطلاح عبد السلام ابن تيمية في "المنتقى"؛ لأنّه أدخل الإمام أحمد في الجماعة، فإذا رواه غير الشيخين قال: رواه الخمسة)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253