عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

طَهُورِ الْمَرْأَةِ»[1].

ثم ذكر عن "غرر الأفكار" نسخه بحديث مسلم أنّ ميمونةَ رضي الله تعالى عنها قالتْ: اغْتَسَلتُ مِن جَفنَةٍ، فَفَضَلَتْ فيها فَضلَةٌ، فَجَاء النَّبيُّ يَغتسِلُ، فَقُلتُ: إِنِّي اغتَسَلتُ مِنهُ، فَقالَ: «المَاءُ لَيْسَ عَلَيهِ جَنَابَةٌ».

قال الشامي: مقتضى النسخ أنّه لا يكره تحريمًا عندنا ولا تنزيهًا... وفيه: أنّ دعوى النسخ تتوقّف على العلم بتأخّر الناسخ، ولعلّه مأخوذٌ من قول ميمونة رضي الله تعالى عنها: إنِّي قد اغتسلتُ، فإنّه يشعر بعلمها بالنهي قبله فيكون الناسخ متأخّرًا، قال: وقد صرّح الشافعية بالكراهة فينبغي كراهته، وإن قلنا بالنسخ مراعاة للخلاف فقد صرّحوا بأنّه يطلب مراعاة الخلاف، وقد علمت أنّه لا يجوز التطهير به عند أحمد[2] انتهى.

أقول: والأقرب إلى الصواب أن لا نسخ ولا تحريم بل النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز، وهو الذي مشى عليه القاري نقلًا عن السيّد جمال الدين الحنفي، وبه أجاب الشيخ عبد الحقّ الدهلوي في "لمعات التنقيح": أنّ النهي تنزيه لا تحريم فلا منافاة[3] انتهى.

وقال في الباب قبله: أجيب أنّ تلك عزيمة وهذا رخصة[4] انتهى.


 

 



[1] "رد المحتار"، مكروهات الوضوء، ١ / ٩٨، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[2] المرجع السابق.

[3] "لمعات التنقيح"، باب مخالطة الجنب، ٢ / ١٢٢، المعارف العلمية لاهور باكستان.

[4] "لمعات التنقيح"، باب الغسل، ٢ / ١١٢، المعارف العلمية لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253