صرّح به في "الفتح والبحر والدراية والقنية والنهاية")) وهذه الكراهة تنزيهيّة. ((كما أشار إليه في "الحلية والإمداد"، هذا ما حقّقه الشامي خلافًا "للتنوير والدر" حيث نفيا الكراهة أصلًا، ويمكن حمل "التنوير" على التحريم، أمّا "الدر" فصرّح أنّها طبعية عند الشافعية وهو خلاف نصهم.
أقول: وزيادة "التنوير" قيد القصد حيث قال: وبما قصد تشميسه ليس اتّفاقيًّا بل للدلالة على الأوّل، وإشارة إلى نفي ما وقع في "المعراج" أنّ الكراهة مقديّة عند الشافعي بالقصد فافهم)).
١١ـ الماء الذي فضل عن طهارة المرأة ولو كانت حائضًا أو جُنبًا، ولو حصلت على الطهارة بذلك الماء في خلوة تامّة ((خلافًا لأحمد والمالكيّة)) إلّا أنّه لا يخلو عن الكراهة. ((بل في "السراج": لا يجوز للرجل أنْ يتوضّأ ويغتسل بفضل وضوء المرأة[1] انتهى. وهو نصّ في كراهة التحريم، واستظهرها الطحطاوي من قول "الدر" من منهيّاته: التوضّؤ بفضل ماء المرأة[2].
قال: وفيه نظر، وأجاب الشامي بأنّه يشمل المكروه تنزيهًا فإنّه منهي عنه اصطلاحًا حقيقة كما قدمّناه عن "التحرير"[3] انتهى.
وعلّله الطحطاوي بخشية التلذّذ وقلّة توقيهنّ النجاسات لنقص