هنا منتف قطعًا ولا ثبوت للأوّل، فلا يصير المطلق مقيّدًا دون ثبوت.
((ألا ترى أنّ النجاسة لا تثبت بالشكّ، وهي تسلب الطهوريّة والطهارة معًا فضلًا عن التقييد)).
٨ـ الماء الساخن.
((وهذا وفاق إلّا ما يحكى عن مجاهد من كراهته)).
أقول: لكن إنْ كان بحال لا يتمكّن على الدلك والسيلان بشكلٍّ جيّدٍ بحيث لا يمكن أداء السنّة به فهو مكروه، وكذا إنْ كان باردًا على هذا النحو، وأمّا إنْ كان مانعًا من تكميل الفرض فهو حرام ولا يصحّ به الوضوء.
وفي "صحيح البخاري": «تَوَضَّأَ عُمَرُ -رضي الله تعالى عنه- بِالحَمِيمِ»[1].
٩ـ الماء المسخّن بالنجاسات كالأرواث ونحوها، الاحتراز منه أولى، في "الدر المختار": وكره أحمد المسخن بالنجاسة[2].
١٠ـ الماء المشمَّس مطلقًا، لكن في المناطق الحارّة في الطقس الحارّ الماء الذي يسخن بالشمس في إناء غير الذهب والفضّة، ينبغي أن لا يصيبه بالبدن بأيّة طريقة كان كالوضوء والغسل وحّتى الشرب ما لم يبرد، بل من المناسب أن لا يلبس ذلك الثوب الذي تبلّل به ما لم يبرد؛ لأنّ إصابة ذلك الماء بالبدن يورث احتمال البرص معاذ الله، فيه اختلافات