كثيرة، وأنّنا اخترنا القول الأصحّ والأرجح في كتابنا "منتهى الآمال في الأوفاق والأعمال"، وذكرنا فيه بألفاظ مختصرة كالتالي:
((وهو هذا قط (أي: الدارقطني) عن عامر، والعقيلي عن أنس مرفوعًا، والشافعي عن عمر الفاروق موقوفًا: «لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»[1] قط.
وأبو نعيم عن أمّ المؤمنين أنّها سخّنت للنَّبيِّ ﷺ ماء في الشمس فقال: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»[2].
وقيّده العلماء بقيود أنْ يكون في قطر ووقت حارّين، وقد تشمّس في منطبع صابر تحت المطرقة كحديد ونحاس على الأصحّ إلّا النقدين على المعتمد دون الخزف والجلود والأحجار والخشب، ولا للشمس في الحياض والبرك قطعًا وإن يستعمل في البدن ولو شربًا لا في الثوب إلّا إذا لبسه رطبًا أو مع العرق، وإن يستعمل حارًّا فلو برد لا بأس على الأصحّ، وقيل: لا فرق على الصحيح، ووجه ورد، فالأوّل الأوجه، قيل: وأن لا يكون الإناء منكشفًا والراجح ولو، فالحاصل منع إيصال الماء المشمّس في إناء منطبع من غير النقدين إلى البدن في وقت وبلد حارّين ما لم يبرد، والله تعالى أعلم)).
والتحقيقُ أنّ عندنا أيضًا يكره بذلك الماء الوضوء والغسل ((كما