عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "حياة الحيوان": الذي قاله يوافق قول القاضي حسين فيما تقدّم في الدود[1].

اعتبره العلّامة الشامي ماء طاهرًا ولكنّه غير قابل للوضوء ما لم يثبت كونه دمويًا، حيث قال: نعم، لا يكون نجسًا عندنا ما لم يعلم كونه دمويًّا، أمّا رفع الحدث به فلا يصحّ وإن كان غير دموي[2].

أقول: طهارة ذلك الماء ليست في محلّ الاشتباه ظاهرًا كدود القز بأنّ نفسه طاهر وماؤه بل حتّى البطن طاهر أيضًا.

في "العالمكيريّة": ماء دود القزّ وعينه وخرؤه طاهر كذا في "القنية"[3].

بل في "الخلاصة": الدود إذا تولّدت من النجاسة، قال شمس الأئمّة الحلواني: إنّها ليست بنجسة، وكذا كلّ حيوان حتّى لو غسل ثمّ وقع في الماء لا ينجسه وتجور الصلاة معها[4]. ولمّا كان طاهرًا فلا وجه لعدم صلاحه للوضوء ما لم يثبت أنّه ليس ماءً بل إنّما رطوبة بطن ذلك الدود، أو رطوبته مخلوطة فيه بمقدار النصف فأكثر، وهو ماء الثلج ظاهرًا يوجد في جوفه، لا يسلب طهوريّة الماء إلّا بطريقتين، إمّا باختلاط غيره لا يظلّ ماء مطلقًا أو بإسقاط الفرض يكون مستعملًا ولو بإقامة القربة، والثّاني


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[3] "الفتاوى الهندية"، الفصل الثاني في الأعيان النجسة، ١ / ٤٦، بشاور باكستان.

[4] "خلاصة الفتاوى"، الفصل السابع فيما يكون نجسًا...إلخ، ١ / ٤٤، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253