عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ثمّ أقول: ههنا أشياء يطول الكلام عليها ولنشر إلى بعضها إجمالًا:

ـ منها: لا تبتنى كراهته مطلقًا على قول الإمام أحمد بعدم الجواز؛ لأنّه مخصوص عنده بالاختلاء.

ـ ومنها: أنّ مراعاة الخلاف إنّما هي مندوب إليها فيما لا يلزم منها مكروه في المذهب كما نصّ عليه العلماء منهم العلّامة الشامي نفسه، وترك المندوب لا يكره كما نصّوا عليه أيضًا منهم نفسه في هذا الكتاب، فكيف تبتنى الكراهة عليها لا سيّما بعد تسليم أنّ نسخ التحريم ينفي كراهة التنزيه، أيضًا.

ـ ومنها: هل الحكم مثله في عكسه، أي: يكره لها أيضاً فضل طهوره، روى أحمد وأبو داود والنسائي عن رجل صحب النبيّ أربع سنين، وابن ماجه عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ»[1]

لكن قال الشيخ ابن حجر المكّي في "شرح المشكاة": لا خلاف في أنّ لها الوضوء بفضله[2] انتهى.

وقال أيضًا: إنّ أحدًا لم يقل بظاهره، ومحال أنْ يصحّ وتعمل الأمّة كلّها بخلافه[3].


 



[1] "مشكوة المصابيح"، باب مخالطة الجنب، ص: ٥٠، دلهي الهند.

[2] "شرح المشكوة"، لابن حجر.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253