عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

والعبيد بالأيدي الدنسة، والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه ما لم تعلم نجاسة[1].

١٣ـ الماء الذي غُمس فيه إناء[2] يوضع على الأرض حيث لا تُعلم طهارة أسفله ما لم يتقيّن بالنجاسة.

في "فتح القدير": قالوا: ولا بأس بالتوضّؤ من حبّ يوضع كوزه في نواحي الدار ويشرب منه مالم يعلم به قذر[3].

في "الحديقة الندية" عن "جامع الفتاوى": وكذا الكوز الموضوع في الأرض إذا أدخل في الحبّ للشرب منه، يعني: يجوز ما لم يعلم النجاسة[4].

هذا هو حكم قواعد الأباريق التي توضع على الأرض بل تؤخذ إلى بيت الخلاء إذا كانت بعيدة من النجاسة.

١٤ـ ماء آبار الهندوس وغيرهم من الكفّار أو أوانيهم تجوز الطهارة به ما لم تعلم النجاسة ولكن لا يخلو عن الكراهة ما لم تعلم الطهارة؛ لأنّه مظنّة النجاسة بكلّ حالٍ.

في "العيني شرح البخاري" تحت أثر: توضّأ عمر رضي الله تعالى عنه من بيت نصرانيّة حيث قال: الذي يدلّ عليه هذا الأثر جواز


 

 



[1] "الأشباه والنظائر"، اليقين لا يزول بالشك، ١ / ٨٧، كراتشي باكستان.

[2] كماء الحبّ أو الجرّة الكبيرة يوضع فيها الكوزُ ونحوه لاستخراج الماء.

[3] "فتح القدير"، غدير عظيم، ١ / ٧٢، باكستان.

[4] "الحديقة الندية"، ٢ / ٦٦٧، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253