عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "الهنديّة": إذا أدخل الصبيّ يده في كوز ماء أو رجله فإنْ علم أنْ يده طاهرة بيقين يجوز التوضّؤ به، وإنْ كان لا يعلم أنّها طاهرة أو نجسة فالمستحبّ أنْ يتوضّأ بغيره ومع هذا لو توضّأ أجزأه، كذا في "المحيط"[1].

١٦ـ كذا الماء الذي وقع فيه ثوب مشكوك حتّى قطن فراش الصبيّ فهو طاهر ما لم يتقيّن بالنجاسة ولكنّه مكروه لزيادة مظنّتها.

في "جواهر الفتاوى" من الباب الأوّل في فتاوى الإمام ركن الدين أبي الفضل الكرماني: قطعة قطن من فراش صبيّ وقعَتْ في بئر ولا يدري أنّها نجسة أم طاهرة قال: لا يحكم بكونها نجسة بالشكّ والاحتمال ولو احتيط ونزح كان أولى[2].

١٧ـ الماء الذي وقعت فيه نعل مستخدمة ما لم يَعلم نجاسته باليقين، هنا الحكم نفسه أيضًا.

في "التتارخانيّة" ثمّ في "الطريقة والحديقة": سئل الإمام الخجندي عن ركية وهي البئر وجد فيها خفّ، أي: نعل تلبس ويمشي بها صاحبها في الطرقات لا يدري متى وقع فيها، وليس عليه أثر النجاسة، هل يحكم بنجاسة الماء؟ قال: لا[3] انتهى ملخّصًا.

١٨ـ٢١: سؤر الطيور الصيُد وحشرات الأرض والهرّة والدجاجة


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، فصل فيما لا يجوز به التوضؤ، ١ / ٢٥، بشاور باكستان.

[2] "جواهر الفتاوى".

[3] "الحديقة الندية"، ٢ / ٦٧٤، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253