فيه رفع الحجاب كالفصاد. قال تعالى: ﴿ أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الزمر: ٣٩/٢١]. وتقرير الآية في باب المياه من "الدرّ المختار"، والله تعالى أعلم.
٢٧ـ كذا الحكم للمطر تساقط في إناء الغير كان في صحن داره حتّى امتلأ، والماء لم يصر في ملكه أيضًا بل باقٍ على الإباحة الأصليّة ولو كان الإناء والدار يملكهما، فمِن الذي يأخذ هذا الماء يملكه ولو مالك الإناء يمنعه، إلّا أنّ أوانيه لا يجوز استعمالها بلا إذنٍ.
٢٨ـ إنْ وضع شخص إناءه [في صحن الدار] ليجمع ماء المطر فذلك الماء يملكه الآن، يحرم على الآخر استخدامه بلا إذن صحيح، ولكن الطهارة تصحّ على هذا النحو أيضًا مع الإثم.
في "الفتاوى الكبرى" ثمّ في "الهنديّة": وضع طستًا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفع ذلك فتنازعا، إنْ وضع صاحب الطست الطست لذلك فهو له؛ لأنّه أحرزه، وإنْ لم يضعه لذلك فهو للرافع؛ لأنّه مباح غير محرز[1].
٢٩ـ هذا هو الحكم للماء المسبل، ولو كان يصحّ الوضوء والغسل به ولكنّه لا يجوز، حتّى ولو لم يجد ماء غيره وهو بحاجة إلى الوضوء أو الغسل فَليَتَيمّم، ولا يجوز له استخدامه في الطهارة.