واللفظ له: الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمّم ما لم يكن كثيرًا فيعلم أنّه للوضوء أيضًا، قال: ويشرب ما للوضوء[1].
في "ردّ المحتار": قوله: المسبل، أي: الموضوع في الحباب لأبناء السبيل، قوله: لا يمنع التيمّم؛ لأنّه لم يوضع للوضوء بل للشرب، فلا يجوز الوضوء به وإنْ صحّ. قوله: ما لم يكن كثيرًا.
قال في "شرح المنية": الأولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة إلّا إذا اشتبه[2] انتهى كلام الشامي.
((أقول: وأنت تعلم أنّ ما ذكر الفقير أجمع وأشمل وأنفع وأكمل)).
تنبيه: ما ذكرنا من الإذن الخاصّ للشخص صراحة أو دلالة وذلك إذا كان الماء في ملك الآذن حين الإذن، وأمّا إنْ كان ماء الوقف فلا اختيار للتغيير ولا اعتبار إذن أحد. ((في "البحر" ثمّ في "الدر" من الوضوء: مكروهه الإسراف فيه لو بماء النهر والمملوك له، أمّا الموقوف على مَن يتطهّر به ومنه ماء المدارس فحرام[3] انتهى.
وفي الشامي عن "الحلية": لأنّه إنّما يوقف ويساق لمن يتوضّأ الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك[4] انتهى.